المنظور إليه رمى عين الناظر لقلعها قوله على الراجح أي خلافا لبهرام و التتائي أي حيث قالا بلزوم الدية إن قصد بالرمى فقء عينه وإن قصد به الزجر فلا شيء عليه و على الراجح إن ادعى المرمى أن الرامي قصد عينه و ادعى الرامي عدم قصدها و لا بينة و لا قرينة فإنه يعمل بدعوى الرامي لأن القصد لا يعلم إلا منه و لأنه لا قصاص بالشك و مقتضى القياس على مسألة العض ترجيح كلام بهرام و التتائي و قد يفرق للراجح بأن التعدى بالعض أعظم من التعدى في النظر تأمل قوله و الأحاديث الواردة أي الدالة على أن عينه هدر لتعديه قوله بقوله تعالى و إن عاقبتم أي لعمومها قوله من الزرع و الحوائط أي و أما لو أتلفت غيرهما من مال أو ادمى فإن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو نهارا حيث فرط في حفظها و إن كانت غير عادية فلا يضمن ما أتلفته ليلا أو نهارا و لو لم يربطها أو يغلق عليها و هذا إذا لم يكن أحد معها و إلا ضمن قوله لأنه مكلف علة لقوله ليست كالعبد قوله فما قاله أهل المعرفة مبتدأخبره محذوف تقديره يعمل به قوله فإن غفل عنه إلخ أي و أما لو حكم بالقيمة ثم عاد لهيئته فاختلف فيه فقال مطرف تمضى القيمة لرب الزرع و قال غيره ترد و الراجح قول مطرف كما في التوضيح نقله بن و الظاهر أن الزرع على قول مطرف للجاني قوله على ما تقدم أي على الوجه المتقدم في التقويم بأن يقال ما قيمته على