وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرويين أن من منع فضل مائه مسافرا عالما بأنه لا يحل له منعه و أنه يموت إن لم يسقه قتل به و إن لم يل قتله بيده اه فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه فإن قلت قد مر في باب الذكاة أن من منع شخصا فضل طعامه و شرابه حتى مات فإنه يلزمه الدية قلت ما مر في الذكاة محمول على ما إذا منع متأولا و ما هنا غير أخذا من كلام ابن يونس المذكور قوله إن أنفذ الضارب مقتله الخ ظاهره أن القصاص على المنفذ و لو أجهز عليه شخص اخر و هو كذلك و يؤدب المجهز فقط على أظهر الأقوال و الحاصل أن الذي يختص بالفتل هو من أنفذ المقاتل كما هو سماع يحيى بن القاسم و مقابله ما في سماع ابن أبي زيد أن الذي يقتل هو المجهز الثاني و على الأول الذي أنفذ المقاتل الأدب لأنه بعد إنفاذها معدود من جملة الأحياء و يرث و يورث و يوصي بما شاء من عتق و غيره و استظهر ابن رشد الأول قوله و مات مغمورا المغمور هو من لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم حتى مات قوله و أفاق بعد الضرب أو الجرح محترز قوله فيرفع مغمورا قوله و كذا لا دية في الخطأ إلا بها أي بالقسامة عند نفي الإنفاذ و نفي الغمور قوله فالقود جواب عن الثلاث صور و هي طرخ غير محسن العوم مطلقا أو غيرها و من يحسنه عداوة قوله فدية أي مخمسة لا مغلطة خلافا لابن وهب قوله أو لا يحسنه أي بأن علم ضده و هو توطئة لما بعده قوله فالدية في صورتين والقصاص في الباقي حاصله أنه إما أن يطرحه عالما بأنه يحسن العوم أو عالما بأنه لا يحسنه أو يشك في ذلك و الطرح إما على وجه العدواة أو اللعب فإن طرحه عالما بأنه يحسن العوم ففيه القصاص إن كان عداوة و إن كان لعبا فالدية و إن طرحه عالما بأنه لا يحسن العوم فالقصاص طرحه عداوة أو لعبا و إن طرحه شاكا فإن كان الطرح عداوة فالقصاص أو لعبا فالدية فجملة الصور ست