وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتبع عاقلة الثاني فتحصل أن التفصيل الذي قاله المصنف و الشارح موضوعه في كون الجناية الأولى عمدا و الثانية إما عمدا و إما خطأ و الحاصل أن الصور ست عشرة لأن الجناية الأولى إما على النفس أو الطرف و في كل إما عمدا و إما خطأ و الثانية مثلها و أربعة في مثلها بست عشرة صورة موضوع المصنف و الشارح هنا في أربعة وهي ما إذا كان المجنى عليه الأول عمدا في النفس والثاني أو خطأ في النفس أو المحبي عليه الأول عمدا في الطرف و الثاني عمدا أو خطأ في الطرف و انظر باقي تفصيل المسألة في فروع المذهب قوله أي الولي بالنصب تفسير للضمير البارز و هو مفعول مقدم قوله ولي المقتول فاعل مؤخر قوله ثم بين شرط الجناية الخ شروع في الركن الثالث و هو الفعل الموجب للقصاص فتارة يكون بالمباشرة و هو ما هنا و تارة يكون بالسبب و سيأتي قوله أو قصد زيدا هو عمرو أي و الحال أن كلا يمتنع قتله و أما لو كان قاصدا زيدا الحربي مثلا فإذا هو عمرو المسلم فخطأ و اعلم أن القتل على أوجه الأول أن يقصد ضربا كرميه شيئا أو حربيا فيصيب مسلما فهذا خطأ بإجماع فيه الدية و الكفارة الثاني أن يقصد الضرب على وجه اللعب فهو على ابن القاسم و روايته في المدونة خلافا لمطرف و ابن الماجشون و مثله إذا قصد به الأدب الجائز بأن كان بالة يؤدب بها و أما إن كان الضرب للنارية و الغصب فالمشهور أنه عمد يقتص منه إلا في حق الوالد فلا قصاص بل فيه الدية مغلطة و الثالث أن يقصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم القتل و لا عفو قاله ابن رشد في المقدمات كذا في بن قوله خلافا للحنفية راجع للقضيب و ما بعده فعندهم لا قصاص في هذه الأشياء و ظاهره و لو قصد قتله و إنما القصاص عندهم في القتل بالمحدد سواء كان حديدا أو حجرا أو خشبا أو بما كان معروفا بالقتل كالمنجنيق و الإلقاء في النار قوله كما في النقل و لفظ ابن عرفة من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض