وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ولو حماميا أى ما لم يجعل رب الثياب ثيابه رهنا عنده فى الأجرة وإلا ضمن وما لم يجعل حارسا لاتقاء شره كما إذا كان مشهورا بالحرام وجعل حارسا لتتقى سرقته وإلا فيضمن كما إذا ظهر كذبه قوله ومن التفريط إلخ ومنه أيضا ما لو نام فى وقت لا ينام فيه الحارس واعلم أن ما قاله شارحنا هو أصل المذهب من عدم تضمين الخفراء و الحراس والرعاة واستحسن بعض المتأخرين كالأجهوري تضمينهم من غير ثبوت تفريط منهم نظرا لكونه من المصالح العامة وارتكابا لأخف الضررين قوله وأجير لصانع أى وأما الصانع نفسه فسيأتى ضمانه بالشروط قوله كان يعمل بحضرة صانعه أم لا أى على ما قال التتائى وقال أشهب فى الغسال تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر يبعثه للبحر بشىء منها يغسله فيدعى تلفه إنه ضامن وكلام التوضيح يفيد أن كلام أشهب تقييد للمشهور ولا مقابل له خلافا للتتائى قوله لاضمان عليه أى لا فرق فى الثوب مثلا ولا فى ثمنه إذا ضاع بعد البيع ولا فيما يحصل فيها من تمزيق أو خرق بسبب نشر أو طى إذا لم يخرج عما أذن له فيه كما إذا ادعى أنه باع سلعة لرجل وأنكر ذلك الرجل الشراء ولم يكن له بينة عليه فيضمن لتفريطه بترك الإشهاد وقيدبعضهم عدم ضمان من ظهر خيره بما إذا لم ينصب نفسه للسمسرة وإلا ضمن كالصانع وقد اعتبر ابن عرفة هذا القيد كما فى بن قوله بفعل سائغ أى كتحويل الراجع ونشر القلع ومشى فى ريح أو موج إذا كان ذلك معتادا وكذا وسقها الوسق المعتاد لأمثالها بحيث لا يقرب الماء من حافتها وإذا كان لاضمان عليه فى الفعل السائغ فأولى إذا غرقت بغير فعل كهيجان البحر واختلاف الريح