وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباء فقط فيكون عطف العروض عليها من عطف العام على الخاص قوله إلا أن يأتى بما يدل على كذبه أى كما إذا قال ضاع منى فى اليوم الفلانى وقالت البينة رأيناه معه بعد قوله غير الطعام أى ومنه الإدام قوله فكان الأنسب إلخ أى وكانت هذه المقالة تغنيه عن قوله أو عثر بدهن أو غيره لأن ذكره للدهن يوهم أنه محمول فيه على الأمانة وليس كذلك قوله الأكرياء مفعول أول للزوم وكالطعام والإدام مفعول ثان له والكاف زائدة وإضافة لزوم للضمان بيانية والمعنى أن الشرع ضمن الأكرياء الطعام والإدام فإن قلت ما الفرق بين الطعام والإدام وغيرهما حيث حمل في الطعام والإدام على غير الأمانة وحمل عليها فى غيرهما قلت الفرق تعبدى قوله والسفينة كالدابة أى فى التفصيل بين حمل الطعام وغيره ومثلهما حمله بنفسه قوله إذ لا أثر للغرور القولى أى ما لم ينضم به عقد أو شرط فمثال العقد كما إذا قال له اشتر منى السلعة الفلانية فإنها سالمة من العيوب فظهر الأمر بخلافه والشرط سيأتى فى الشارح قوله مع علمه بأنها لا تكفى أى ولا يعلم هذا الأمر إلا منه قوله واستظهر قال فى الحاشية أقول ومن المصالح العامة القول بالضمان حيث أخذ أجرا كما سيأتى عن الأجهورى فى الخفراء ثم بعد ذلك وجدت عن شيخنا عبد الله ما نصه فيه نظر بل الصواب الضمان إذا انضم لغروره عقد كما إذا عقد معه بجديد مثلا وقلبه ووزنه وقال له طيب وأوزن وهو على خلاف ذلك لأن الغرور القولى إذا انضم له عقد صار من الفعلى فالضمان