وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أزالها الغاصب غرم قيمتها قائمة للمغصوب منه لأنه يملكها بخلاف هدم المستعير بناءه أو قلع غرسه بعد انقضاء المدة وقبل الحكم به للمعير فلا شيء عليه كما مر والفرق أن المستعير مأذون له بخلاف الغاصب كذا في عب قوله إن جنى على المغصوب أجنبي أي سواء كان المغصوب مما يجوز بيعه أو لا كجلد ميتة لم يدبغ أو كلب مأذون فيه قوله يوم الغصب أي لانه وقت ضمان الغاصب قوله يوم الجناية أي لأنه وقت ضمان الجاني قوله والزائد يكون له أي للغاصب وأما قولهم الشخص لا يربح في مال غيره محله غيره إن لم يكن تعلق بذمته قوله رجع بالزائد أي فقط لأن العشرة التي اخذها من الجاني كانت من حق الغاصب فآل الامر إلى أن الغاصب غارم للخمسة عشر التي هي القيمة يوم الغصب قوله إذا بنى أو غرس الضمير يعود على الغاصب المفهوم من الغصب على حد اعدلوا هو أقرب للتقوى قوله قدمناه أي حكمه فالمفعول محذوف أي فقد قدمه في قوله وخير ربه إذا بنى أو غرس إلخ قوله وله غلة مغصوب الضمير يعود على المغصوب منه قوله على المشهور قال في التوضيح وهذا ما صرح به المازري وشهره صاحب المغنى و ابن الحاجب وقال ابن عبد السلام هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين وقال ابن عاشر هو المشهور قوله إلا إذا نشأ من غير استعمال مستثنى من قوله فإذا لم يستعمله فلا شيء عليه قوله فإنه