وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسلما أو ذميا قوله بل يأخذ قيمتها يوم غصبها أي لأن المثلى إذا دخلته صنعة لزمت فيه القيمة فقولهم المثلى ما حصره كيل أو وزن أو عد ولم تتفاوت أفراده يقيد بما إذا لم يكن أصله مثليا ودخلته صنعة فإن كان كذلك فهو مقوم قوله وإن كان المغصوب جلد ميتة رد بالمبالغة على قول المبسوط إنه لا شيء عليه فيه وإن دبع لأنه لا يجوز بيعه كذا في بن قوله مأذونا فيه أي في اتخاذه ككلب الصيد أو الماشية أو الحراثة وفوته على أربابه بقتل وما في معناه فيلزمه قيمته ولو كان قتل الغاصب له بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر على دفعه عنه إلا بالقتل لظلمه بغصبه فهو المسلط له على نفسه والظالم أحق بالحمل عليه قوله قياسا على الغرة أي على القضاء بأخذ الغرة وهي عشر دية الأم أو عبد أو وليدة تساويه قوله وإن كان لا يجوز بيع الجنين إظهار في محل الإضمار قوله من أتلفها أو عيبها أي هذه المذكورات المتقدمة لكن في الإتلاف يلزم القيمة بتمامها إن كان مقوما والمثل إن كان مثليا وفي التعييب يلزم الأرش بأن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا ويلزمه ما بينهما قوله أو غرس فيه المناسب فيها قوله فالخيار لربه لا للغاصب أي خلافا لابن القصار حيث قال الخيار للغاصب قوله أي مع دفع قيمة نقضه أي فلو كان المغصوب أنقاضا وبناها الغاصب في ارضه فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها قيمتها وكذا إذا غصب ثوبا وجعله بطانة فلربه أخذه وإبقاؤها وتضمينه القيمة قوله كتراب وجص وزوقة إلخ أي فيأخذها المغصوب منه بلا شيء