وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مفوت بخلاف المقوم يراد لعينه فلا يفوت إلا بنقل فيه كلفة قوله بل يوجب التخيير أي بين أن يأخذ قيمته أو يضمنه المغصوب كذا في الحاشية قوله وله المنع منه أي إن الحاكم يجب عليه إذا رفعت له الحادثة أن يمنع الغاصب من التصرف في المثلى ببيع أو غيره حتى يتوثق منه برهن أو حميل قوله بأكل أو غيره أي كبيع أو هبة قوله الجواز ورجح أي كما لابن ناجي تبعا لصاحب المعيار لأن دفع القيمة واجب مستقل واعتمد هذا ايضا في الحاشية خلافا لفتوى الناصر و القرافي وصاحب المدخل من المنع إذا علم أن الغاصب لا يدفع قيمة لكن محل قول ابن القاسم ما لم يكن ذلك الغاصب مستغرقا للذمم وجميع ما بيده أصلها أموال الناس وإلا فلا يجوز الاكل من طعامه ولا قبول هداياه بإجماع ابن القاسم وغيره كما تقدم لنا ذلك في الحجر نقلا عن أهل المذهب قوله فالورع تركه أي لأنه من الشبهات والورع ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات قوله ونحوها أي كالطحن في المثليات وسيذكر أمثلة ذلك بعد قوله ودخول صنعة عطف خاص بالنسبة لقوله بتغير ذاته قوله حليا أو آنية أي أو ضربت