وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يضمن لأنك لم تدفع إليه الدابة فلو دفعت إليه الدابة ضمن وكذا لو دفعت إليه الدابة والعلف فترك علفها ضمنها ولو دفعت إليه العلف وخده فتركها بلا علف حتى ماتت جوعا وعطشا لم يضمن ولو قلت تصدق بهذا على المساكين فتصدق به وقال اشهدوا أني تصدقت به عن نفسي أو عن رجل آخر فلا شيء عليه عند أشهب والصدقة عنك لأنه كالآلة لا تعتبر نيته ولو قلت سد حوضي وصب فيه راوية فصبها قبل السد ضمن لأنك لم تأذن له في الصب إلا بعد السد والصب قبله غير مأذون فيه اه شب قوله معمول لقوله ضمن أي ضمن بالاستيلاء المثلى إذا تعيب أو تلف بمثله وقيدنا بقولنا إذا تعيب أو تلف احترازا عما لو كان المثلى المغصوب موجودا ببلد الغصب وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه لأنه أحق بعين شيئه وإن كانت المثليات لا تراد لاعيانها لكن اتفقوا على المثليات تتعين بالنسبة لمن كان ماله حراما فمتى تمكن من عين شيئه أخذه وجوبا قوله لأن نقله لبلد آخر فوت أي وإن لم يكن فيه كلفة كما يأتي قوله إذا لم يرض الغاصب أي فلا يكون إلا بتراضيهما قوله أن نقله لبلد أي آخر قوله واعلم أن هنا أمرين إلخ الفرق بين المقوم والمثلى أن المثلى لما كان مثله يقوم مقامه اكتفى فيه بأدنى