المشذالي في حاشيته ونصه قوله فدفعه لزوجته انظر العكس قال الوانوغي قال عياض كان أبو جعفر يفتي بعدم ضمانها إذا ضاعت عنده كما لا يضمن هو ما ضاع عندها وقال غيره تضمن هي ولا يضمن هو وهو ظاهر المدونة المشذالي ما حكاه الوانوغي عن عياض ذكره في المدارك وأبو جعفر المشار إليه هو أحمد بن داود الصواف من علماء أفريقية انتهى وأشار ابن ناجي في شرح الرسالة إلى هذا فرع رجل طلع إلى سقف فقال لصاحب الحانوت احبس لي هذا الفرو حتى أهبط فاحتاج صاحب الحانوت إلى القيام فقال لرجل آخر انظر الحانوت والفرو حتى آتي فضاع الفرو فأجاب الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد على صاحب الحانوت الضمان وهذا يأتي على الوديعة إذا أودعها غيره أنه ضامن إلا أن يكون عند إرادة سفر قاله في مسائل ابن الحاج ونقله ابن سلمون عنها فرع منها رجل حمل بضاعة لرجل فجاء إلى موضع خوف في الطريق فحبسها بيده ثم نزل يبول فوضعها في الأرض ثم قام ونسي ثم تذكر فرجع إلى الموضع فلم يجدها أو لا يدري أين وضعها فقال ابن الحاج أفتيت أنا وابن رشد بأنه ضامن وذكر لي عن الباجي أنه أفتى بأنه لا يضم انتهى والله أعلم ص وبإنزائه عليها ش تصوره واضح قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولو ختن المودع علجا أسلم عنده وهو يطيقه فمات من ذلك فإنه ليس بتعد اتفاقا وسواء قلنا الختان سنة أو واجب قاله شيخنا أبو مهدي انتهى والله أعلم ص وبموته ولم يوص بها ولم توجد إلا لكعشر