ملقاة لم يكن حوزا انتهى ثم قال ابن عرفة لما نقل كلام ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون قوله في سقوطها من كمه خلاف ما تقدم في الزاهي وبه يفسر كلام ابن الحاجب انتهى وقال في الشامل ولو نسيها في محل إيداعها ضمن على المنصوص ثم قال لا إن نسيها في كمه فسقطت على الأصح انتهى وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة لما عدا الأشياء التي توجب الضمان السابع النسيان فلو نسيها في موضعه الذي أخذها فيه ضمن عند ابن حبيب وكذلك لو نسيها فجعلها في كمه وهو يظن أنها له فتلفت فهو ضامن وقال ابن عبد الحكم إذا نسيها في مجلسه فضاعت لم يضمن قال وهذا الأصل مختلف فيه بين أصحابنا من يجعل نسيانه جناية ومنهم من لا يرى ذلك انظر الجواهر انتهى كلامه ونظرت الجواهر فلم أر فيها شيئا مما ذكره والله أعلم ص وبإيداعها وإن بسفر ش يريد وإن لم يجد لها محملا معه إلا أن يعلم صاحبها أنه لا يجد لها محملا على مذهب المدونة خلافا لابن القاسم في أنه لا ضمان عليه إذا لم يجد لها محملا معه قاله ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من البضائع والوكالات وفيه مسألة من أودع معه وديعة لبلد فعرضت له إقامة في الطريق قصيرة كالأيام أو طويلة كالسنة أو متوسطة كالشهرين فإن بعثها في القصيرة ضمنها وإن حبسها في الطويلة ضمنها وهو في المتوسطة مخير هذا الذي ارتضاه ابن رشد وجمع فيه بين أقوال مالك وأصحابه وفي نوازل أصبغ من الكتاب المذكور مسألة تتعلق بهذا المعنى فراجعها وانظر الشيخ أبا الحسن وابن يونس في شرح قوله في المدونة في كتاب الوديعة وإن قال الرسول لم أجد الرجل فرددت إليك المال صدق قال هذا إذا كان في البلد معه وإن كان في غير البلد فهو متعد في الرد لأن الواجب إذا لم يجده إيداعها انظر بقية المسألة وفي النوادر من كتاب ابن المواز من أبضع معه ببضاعة فليس له أن يودعها غيره ولا أن يبعث بها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة في بلد ولا يجد صاحبها ويجد من يخرج إلى حيث أمر صاحبها فله توجيهها ثم قال قال مطرف ولو قال الآمر قد أمرتك أن لا تخرج من يدك ولا تدفعها إلى غيرك وأنكر ذلك المأمور فالمأمور مصدق وإن لم تقم بينة وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقال قال مطرف فيه ولو اجتهد في أنه أمين فإذا هو غير أمين فالضمان عليه انتهى ونص على هذا الأخير ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من الرهون وتقدم كلامه وأما قوله أن المأمور مصدق فليس بمخالف لما قاله المصنف في باب الوكالة والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له وقد نص في سماع أصبغ من كتاب الوديعة على أن القول قول رب الوديعة ونقل المسألة في الذخيرة ولم يحكيا خلافا والله أعلم ص لغير زوجة وأمة اعتيدتا بذلك ش يعني فلا ضمان عليه وعكس المسألة نص عليه