المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال ابن سهل ابن القاسم وابن أبي سلمة وكذلك الشاة تختلط بغنم فتبهم ثم ذكر مسألتين إحداهما من سماع عيسى والثانية من سماع يحيى من كتاب الوديعة ثم ذكر مسألة من ألغاز ابن فرحون فراجعه والله أعلم فرع إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه إذا كان عند رجل وديعتان قمح وشعير فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى ص وبانتفاعه بها ش انظر إذا انتفع بها وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا وسيأتي في أول الغصب عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء فراجعه ص وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي ش قال اللخمي وكالمقوم ما يكال أو يوزن إذا كان يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف في القمح والشعير والدراهم وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز لأنه لو حجر ذلك عليه من حين الدفع أو قال لا حرج عليك إن تسلفتها لم يختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بها وإن أشكل أمره كره ذلك انتهى فرع قال في الرسالة وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي قال الجزولي وغيره وإن كان مكيلا أو موزونا فربه مخير في الثمن أو المثل وقال ابن يونس في كتاب الوديعة ولو كانت الوديعة طعاما أو سلعة فرب الوديعة مخير إن شاء أغرمه مثل طعامه وقيمة سلعته إن فات ذلك فإن لم يفت أخذه بعينه وإن شاء أخذ ما أخذ فيها من ثمن أو جارية أو غيره انتهى والله أعلم