وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالدفع وأن الخلط إذا كان لغير هذا من تعد أو أخذها لنفسه أنه فيه ضامن ولا فرق في هذا بين الطعام والدراهم وقوله لأن دراهم هذا تعرف من دراهم هذا يدل على أنها مختلفة وإن خلط الدراهم المختلفة لا يضمن فيها لأنها تتميز وكذلك يجب لو خلط دنانير عنده وديعة بدراهم في كيس لم يضمن فتأمله تجده يدل على أن الإحراز قيد في الصورتين معا والله أعلم ص ثم إن تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز ش يشير به إلى ما تقدم عن المدونة قال اللخمي وإذا خلط الدراهم أو الطعام بمثله ثم ضاع بعد ذلك كانا شريكين في الباقي على قدر ما لكل واحد منهما ويتفق في هذا مالك وابن القاسم لأنهما كانا شريكين قبل الضياع بوجه جائز انتهى ونقله ابن عرفة وخلاف مالك وابن القاسم المشار له هو ما ذكره في المدونة في تضمين الصناع ونصه قال ومن اختلط له دينار مع مائة دينار لغيره ثم ضاع من الجملة دينار فهما فيه شريكان صاحب الدينار بجزء من مائة جزء وجزء وقال ابن القاسم وابن سلمة لصاحب المائة تسعة وتسعون ويقتسمان الدينار الباقي ابن يونس ولو لم يبق إلا دينار واحد لقسم بينهما نصفين على قوليهما لأن كل واحد يدعيه لنفسه انتهى وقال