وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القابسي لأن المساكين كالشركاء قال سند وإذا زكى الآنية فله كسر جرة منها خلافا ل ش وله جزء دفع جزء الجميع شائعا وللإمام ما يراه من بيع أو غيره وفي الكتاب من وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها واشترى بها خادما فماتت أو فرط حتى ضاع ضمن الزكاة وإن لم يفرط حتى ضاع أو بقي دون النصاب فلا زكاة عليه قال ابن يونس قال ابن الحضرمي و ش يخرج مما دون النصاب ربع عشره لأن الفقراء شركاء فيما بقي وقال ح لا يضمن إلا أن يكون الإمام طلب منه فامتنع ولا يأثم بالتأخير ولو طلبه المساكين لأن له أن يعطي لغيرهم فلا يأثم بمنعهم خلافا لنا والفرق عنده أن الإمام وكيل لجملة مصارف الزكاة من جهة الشرع في قبض الجزء والمشترك فيها أثم بالتأخير كوكيل الغريم في الدين والمسكين لم يتعين له الحق وليس وكيلا للجملة تمهيد قوله ففيها ربع العشر ففيها خمسة دراهم ففيها شاة لفظة في تكون للظرفية نحو زيد في الدار وللسبب كقوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل أي بسبب قتلها تجب مائة من الإبل لاستحالة حلول الإبل في النفس المؤمنة فإن جعلناها في أحاديث الزكاة للظرفية كان نصيب الفقراء أجزاء في النصاب فيكونون شركاء ومقتضاه أن لا يتمكن الغني من الدفع من غير العين المزكاة وأن لا يضمن إلا بالتعدي وأن يخرج مما بقي ربع العشر وإن جعلناها للسببية لم يكونوا شركاء بل وجب لهم على الغني بسبب الملك مثل ربع عشرها ومقتضاه أن يتمكن الغني من الدفع من غير العين المزكاة ولا يخرج مما بقي دون النصاب شيئا لانتفاء المسبب قبل التمكن