وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيمة الدينار من عشرة دراهم ليلا يبخس الفقراء من القيمة الشرعية وإن زادت صح وقال عبد الوهاب إنما يخرج على كل دينار عشرة دراهم وعن العشرة دينار نظرا إلى الأصل وقال سحنون إخراج الورق عن الذهب أصوب لأجل التفريق قال ابن المواز لا تخرج عن الفضة الردية قيمتها دراهم أقل من الوزن بل يخرج من عينها أو قيمتها ذهبا وكذلك القول في الذهب الرديء قال سند ومنع مالك من إخراج الحب والعرض في الكتاب وأجازه ابن حبيب إذ رآه أحسن للمساكين وفي الدار قطني قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم في الصدقة وهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة وقد تقدم أن الله تعالى لما أوجب الزكاة شكرا للنعمة على الأغنياء وسدا لخلة الفقراء أوجب الإخراج من أعيان الأموال ليلا تنكسر قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بأعيان الأموال وهو مدرك مالك وش وإنما عدل مالك عن ذلك لشدة قرب أحد النقدين من الآخر وفي الجواهر إذا خرج أحد النقدين على الآخر فعلى الصرف الأول عند الشيخ أبي بكر وعلى الحاضر عند ابن القاسم ويريد بالأول عشرة دينار قال أبو الطاهر لا يمكن من كسر الدينار السكوك للفقراء إذا وجب عليه بعضه فإن كان البعض له سكة تخصه أخرجه إن وجبت جملته وإن لم تجب ففي كسره قولان مع حصول الاتفاق على منع كسر الدينار لأن البعض ليس له حرمة الكل وإذا قلنا يزكى في قيمة بعض الكامل ففي إخراج قيمة السكة قولان عدم اللزوم لابن حبيب لأن السكة لا يكمل بها النصاب واللزوم لابن