وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحادي عشر قال إذا اجتمعت فوائد واقتضاآت وقد اجتمعت الفوائد واصل الديون في مالك وحول فان استقل كل نوع بتمام النصاب لم يضف أحد النوعين الى الآخر الا أن يتفق حول الفوائد ووقت الاقتضاء فإن قصرت عنه منفردة وكملت مجتمعة اضيفت الفائدة الى ما بعدها من الاقتضاء تخفيفا للحول بخلاف تقديمها والاقتضاآت الى ما قبلها من صنفها لحلول الحول على اصل الدين وانما أخر الاخراج خشية الإعسار مثل ان يقتضي عشرة ثم عشرة فانه يزكي الثانية أنفق الأولى أو أبقاها وان استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة فلا يضيف الفائدة الى الدين الا ان تبقى في يده حتى يحول حولها عند أشهب او يقتضي عند ابن القاسم على اختلافهما في المال اذا جمعه مالك دون حول ولو اجتمعت فوائد وديون ولو اضاف الفوائد الى ما بعدها لم يحصل نصاب وكذلك ان اضاف الدين الى ما قبله لكي يكمل باضافة الجميع ففي الزكاة قولان للمتأخرين كما لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة ثم اقتضى خمسة بعد انفاق العشرة المقتضاة فمن اعتبر اضافة الخمسة الى العشرة المقتضاة واضافة ما قبلها من الفائدة اليها وعدها كالوسط أوجب الزكاة في الخمسة خاصة لأنها تزكى بالمالين قال ابو الطاهر إنما وقع الاختلاف فيها خاصة وسمعنا الوجوب في الجميع عند بعض الأشياخ وهو مقتضى التعليل السابق وهو كونها تزكى بالمالين وكذلك لو اقتضى عشرة ثم أفاد عشرة ثم اقتضى دينارا جرى الخلاف في الدينار والجميع ولو كان الاقتضاء عشرة وجب في الجميع لأنك كيفما أضفت على الاجتماع والانفراد وجبت وهو يشبه الخليط هل هو خليط ام لا الشرط الثاني التمكن من التنمية ويدل على اعتباره اسقاط الزكاة عن العقار