وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العين لأن الخطاب بالزكاة خطاب وضع لا خطاب تكليف ولذلك وجب في مال الأصاغر وخطاب الوضع معناه اعلموا أني قد وضعت النصاب سببا للزكاة فمتى وجدتموه بشروط فأخرجوا منه الزكاة والمقول له هذا هو المقول له في النقدين أربابها وفي الماشية والحرث الامام ونوابه فلا جرم لم يحتج لعلم المالك وانما خصص خطاب النقدين بأربابها لأنها امور خفية لا يتمكن الامام فيها ولأن الحرث والماشية ينميان بأنفسهما فلا حاجة الى يد تنمية بخلاف النقدين والفرق بين الماشية الغائبة والمغصوبه أن النماء في المغصوب للغاصب وضمانها منه والضامن كالمالك بخلاف الغائبة للوصي الثامن في الكتاب اذا أفاد عشرة فأقرضها ثم أفاد خمسين فحال حولها فزكاها ثم أنفقها فليزك ما اقتضى من العشرة لاجتماعها مع الخمسين في الحول وانما توقف على القبض الإخراج التاسع في الكتاب اذا أفاد نصابا ثم ما دونه فزكى الأول لحوله وأنفقه قبل حول الثاني لم يزك الثاني عند حوله الا ان يفيد معه أو قبله وبعد الأول ما يكمل النصاب وهو باق فان كان الجميع دون النصاب وأفاد رابعا يكمله زكى الجميع لحول الرابع لأن اعتبار الحول فرع النصاب وكذلك لو أقرض مائة ثم أفاد عشرة لم يزكها لحولها إذ لعله لا يقتضي الدين فان أنفق العشرة بعد حولها او أنفقها ثم اقتضى عشرة زكاها معها وجعل حولهما من حينئذ ثم يزكي ما اقتضى من قليل او كثير ويصير حول ما اقتضى من يوم يزكيه وقال سحنون الا أن يكثر ذلك عليه ويرد الاخير الى ما قبله العاشر في الجواهر لو باع المقتناه بنسيئة ففي ابتداء الحول من يوم القبض او البيع قولان