وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشهب يوم الحصول ليلا يجمع بين التقديرين والتقدير على خلاف الأصل والمغيرة يلاحظ سببيه الأصل فيقدر عنده قال سند وروي عن مالك استقلال الربح بحوله وهذا اذا تقدم ملك اصل المال في يده اما لو اشترى سلعة بمائة وليس له مال فباعها بمائة وثلاثين بعد الحول فروى ابن وهب يستقبل بالربح لعدم تقدم ملك عليه وروى أشهب يزكيه الآن لأن الدين مستند الى دنانير في الذمة والمعينة ملكه اجماعا الثاني قال لو اشترى سلعة بمائة دينار فباع السلعة بمائة وثلاثين روى ابن القاسم يزكي الربح على المائة التي بيده اذا حال عليها الحول لأن الشراء كان متعلقا بالتي بيده لو طالبه البائع نقدها فكانت اصلا كما لو نقدها وروى اشهب يأتنف حولا به لعدم تعين المائة القضاء ولو شاء باع السلعة وقضى من ثمنها واذا قلنا لا فروى اشهب يبتدئ الحول من يوم النضوض الثالث قال لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد الحول عشرين ففي تزكية العشرين خلاف ولو تسلف فاتجر فيه حولا روى ابن القاسم يؤدي ما تسلف ويزكي الربح واليه رجع مالك الرابع في الكتاب من باع عشر دنانير بمائة درهم بعد الحول او ثلاثين ضأنية قبل مجي الساعي بعد الحول بأربعين معزي غير حلوب او عشرين جاموسة بثلاثين من البقر أو أربعة من البخت بخمسين من العراب زكى وقال ش لو استبدل ذهبا بذهب او فضة بفضة استأنف الحول لاشتراط الحول في كل عين ولاختلاف اجناسها في البيع لنا ان الغرض متحد والواجب فيها واحد فيكون البدل كربح الأصول حولها واحد واما البيع فباب مكايسة وهذا باب معروف قال سند ويتخرج فيه الخلاف الذي في ضم الأرباع الخامس في الكتاب اذا اشترى بالعشرين سلعة بعد الحول قبل التزكية فباعها بعد حول بأربعين زكى للحول الأول عشرين وللثاني تسعة وثلاثين ونصف دينار يزكي الأربعين وان باع قبل حول زكى العشرين فقط حتى يكمل الحول يزكى قال سند واذا ألحقنا الربح بالفائدة زكى في السنة الثانية عن عشرين فيجب دينار للحولين ويزكي الربح في الحول الثالث واذا فرعنا على المشهور