وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خمسة الأول في الكتاب حول ربح المال حول أصله كان الأصل نصابا أم لا ووافق ح ان كان الأصل نصابا ومنع ش مطلقا لنا قول عمر رضي الله عنه للساعي عليهم السخلة يحملها الراعي لا تأخذها والربح كالسخال وفي الجواهر يقدر الربح عند ابن القاسم موجودا يوم الشراء بالمال حتى يضاف اليه ما في يده وعند أشهب يوم حصوله وعند المغيره يوم ملك اصل المال وعليه تتخرج مسألة الكتاب اذا حال الحول على عشرة فأنفق منها خمسة واشترى بخمسة سلعة فباعها بخمسة عشر قال ابن القاسم تجب الزكاة ان تقدم الشراء على الإنفاق وإلا فلا وأسقطها اشهب مطلقا وأوجبها المغيرة مطلقا قال سند واذا قلنا يزكي الجميع على قول المغيرة فلو أسلف خمسة بعد الحول واشترى بالباقي سلعة وباعها بخمسة عشر لينتظر قبض السلف عند ابن القاسم واشهب لتكميله النصاب وقال ابن حبيب لا ينتظر لأنه لو أتلفها زكى فكيف ينتظر فعلى قولها لو أنفق الخمسة عشر ثم اقتضى قاعدة متى يثبت الشرع حكما حالة عدم سببه أو شرطه فان امكن تقديرهما معه فهو أقرب من اثباته والا عد مستثنى عن تلك القاعدة كما أثبت الشرع الميراث في دية الخطأ وهو مشروط بتقدم ملك الموروث قرر العلماء الملك قبل الموت ليصح التوريث ولما صححنا عتق الإنسان عبده عن غيره وأثبتنا الولاء للمعتق عنه احتجنا لتقدير تقدم مثل ملكه للمعتق عنه قبل العتق لأنه سبب الإجزاء عن الكفاره وثبوت الولاء وذلك كثير في الأسباب والشروط والموانع فيعبر العلماء عن هذه القاعدة باعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم المعدوم وها هنا لما ألحق الشرع السخال والفوائد بالأصول مع اشتراط الحول ولا حول حالة وجودها احتجنا لتقديرها في اول الحول محافظة على الشروط ولما كان الشراء سبب الربح قدره ابن القاسم لملازمة المسبب سببه وعند