وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوفاقها واضرب سهام كل واحد من أصحاب الفريضة الثانية في نصيب موروثه من الفريضة الأولى مضروبا في الثانية أو في وفقها ثم فيها بعدها أو وفقه واضرب سهام كل وارث من أصحاب الفريضة الثالثة فيما مات عنه مورثهم أو وفقه واضرب الحاصل في مسائل المتوفين بعده مسألة بعد مسألة أو وفقها والمتحصل نصيبه وكذلك إن كانت أربعة أو خمسة أو أكثر إلا أن تنقسم سهام بعضهم على مسألته فلا يضرب فيها وأعط كل وارث سهامه منها تجمعها له مع ما يجتمع له من الضرب فيما سواها ثم إذا عرفت ما يصيب كل وارث فاجمع سهامه من كل فريضة ثم انظر ما أصاب كل وارث منهم هل تتفق بجزء فأعط كل وارث جزء ما أصابه واجعل الفريضة من جزئها ذلك وإن لم تتفق تركت السهام على حالها وإن أردت أن تعلم صحة ما عملت فاجمع ما أصاب كل واحد فإن اجتمع لك الذي صحت منه فقد أصبت وإلا فلا ولنختم بذكر فريضة عملها أبو الحسن الطرابلسي ذكر أنها نزلت ببلده فيتضح منها ما تقدم ترك زوجة وابنين منها وابنا وابنة من غيرها ثم توفي الابن شقيق البنت وترك أختا شقيقة وأخويه لأبيه ثم توفي أحد الابنين الشقيقين وترك أخاه شقيقه وأمه زوجة الأولى وأخويه لأمه ثم توفي الثاني من الابنين الأشقاء وترك أمه وأخته لأبيه أخت الميت الثاني وأخوين لأم وأوصى بالنصف للمساكين ثم توفيت زوجة الأول أم الثالث والرابع وتركت ابنين هما الإخوة للأم ففريضة الأول من ثمانية لزوجته سهم وللبنت سهم ولكل ابن سهمان ثم توفي أخو البنت وهو الميت الثاني عن سهمين وفريضته اثنان تنقسم من أربعة لأخته شقيقته سهمان ولكل أخ لأبيه سهم فسهامه توافق فريضته بالنصف فاضرب فريضة الأول ثمانية في اثنين نصف الثانية تبلغ ستة عشر فمن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في اثنين نصف وليس له من الثانية شيء لأنه ليس