وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مات عنه الثاني وهو سهمان فإن كان بين نصيب الميت الثاني وما صحت منه مسألته موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق نصيبه في المسألة الأولى تخرج المسألتان كابنين وبنتين مات أحد الابنين وخلف امرأة وبنتا وثلاث بني ابن الأولى من ستة ونصيب الميت الثاني منها سهمان ومسألته من ثمانية توافقها بالنصف تضرب نصف مسألته في المسألة للأولى تبلغ أربعة وعشرين وتخرج المسألتان فمن له من الأولى شيء أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق ما مات عنه موروثه وهو هاهنا واحد فإن كان ميت ثالث صحح مسألته منفردا وخذ نصيبه مما صحت منه المسألتان فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثلاث وإن كان بينها موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق حصته فيما صحت منه المسألتان فتصح الثلاث ومن له شيء من المسألتين الأوليين أخذه مضروبا في وفق الثالثة ومن له من الثالثة شيء أخذه مضروبا في وفق سهام مسألة الثالث لا في وفق فريضته فوفق الفريضة مضروبا فيه أبدا الأولون بجميع ما يحصل لهم لا في وفق السهام المتحصلة للميت من القسمة السابقة ووفق المتحصل لهم من القسمة السابقة تضرب فيها أبدا ورثته هو من مسألته خاصة فكل من لم يرثه إلى الآن ضربته في وفق سهامه لا في وفق فريضته ثم مهما يحصل في آخر العمل عدد لكل وارث وتلك الأعداء تتفق بجزء ربع أو ثمن أو غير ذلك فرد الجميع إلى ذلك الجزء ليقل العدد في الفتيا وكذلك تفعل في أثناء العمل إذا وصلت إلى آخر مسألة من المناسخات ليخف عليك العمل ولا ينتشر العدد وكذلك لو كان رابع أو أكثر فصحح مسألة كل واحد على الانفراد ويأخذ نصيبه من المسائل قبله كما تقدم وإن أردت نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض فاضرب سهام كل واحد من أصحاب الأولى فيما ضربتها فيه من الفرائض التي بعدها أو في