وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب يحلف مع الشاهد الواحد أنه قتل عبده عمدا أو خطا يمينا واحدة لأنه مال فإن كان القاتل عبدا وأسلمه سيده لم يقتل بشهادة واحد قال ابن يونس ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة فإن قال العبد دين عند فلان الحر قال أشهب يحلف خمسين يمينا فيبرأ ويضرب مائة ويحبس سنة فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة واستحق قيمته ويضرب ويحبس لأن هذا القول يوجب القسامة بين الأحرار ولو ادعاه حر على العبد كانت فيه القسامة وإنما تزكت في هذا لأنه عبد ولا قسامة في عبد ورواه عن مالك وقال ابن القاسم يحلف المدعي عليه يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا ضرب ولا سجن فإن نكل فالقيمة والضرب والسجن وقال عبد الملك يحلف يمينا واحدة فإن نكل عزر ولا ضرب مائة ولا سجن بل تعزير من تعين قتله وإن شهد شاهد أن عبدا معينا قتل عبده عمدا حلف يمينا واحدة وخير سيده بين غرم قيمة أو يسلم عبده فإن أسلم لم يقتل بشاهد فإن كان مات بسراية جرح حلف خمسين يمينا مع الشاهد على الجرح ويمينا لمات منه فإن نكل لم يحلف سيد الجارح إلا على نفي العلم ويضرب المدعي عليه مائة ويحبس سنة حرا كان أو عبدا وإن قتل العبد حرا حلفوا خمسين يمينا مع الشاهد واستحقوا دم صاحبهم يقتلون العبد إن شاءوا وليس لهم أن يحلفوا يمينا واحدة ويأخذوا العبد ليستحيوه لأن دم الحر لا يستحق بذلك الطريق الثالث القسامة مصدر اقسم معناه حلم حلفا والمراد هاهنا الأيمان المذكورة في دعوى القتل وقيل هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة وأهل اللغة يقولون إنها القوم الحالفون سموا بالمصدر نحو