وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مأمونا لم يخف ان يرشى على ذلك ثم تكون الدية على عاقلته بقسامة لا بإقراره في ثلاث سنين فإن لم يقسم الأولياء فلا شيء لهم في مال المقر كما لو ضرب رجل فقال قتلني فلان خطأ صدق وتحمله العاقلة بالقسامة وإلا فلا شيء لهم ولا في مال المدعي عليه الطريق الثاني البينة وفي الكتاب إن شهد شاهد بقتل خطأ أقسم أولياء القتيل واستحقوا الدية على العاقلة ويعتق رقبة فإن شهد آخر على إقرار القاتل بذلك لم يجب لهما على العاقلة ويعتق رقبة فإن شهد آخر على إقرار القاتل بذلك لم يجب لهما على العاقلة شيء إلا بالقسامة لأن الإقرار لا يوجب عليهم شيئا ولا يثبت إقرار القاتل إلا بشاهدين وحينئذ يقسمون لأنه حكم مشترط فيه النصاب وتجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ لأنه مال وإن شهد مع رجل على منقلة أو مأمومة عمدا جازت شهادتهم لأن عمدها كخطائها قال في النكت إن شهد واحد على الإقرار بالدين حلف معه والفرق أنه مقر على نفسه القاتل مقر على غيره الذي هو العاقلة فهو كشاهد على العاقلة وإنما تتم الشهادة عليه إذا لم يعرف منه إنكار فإن أنكر قول الشاهدين بطلا كالشهادة على الشهادة والأصل منكر قاله أشهب وجعله شاهدا وعلى هذا لا يشهدان عليه إلا أن يأذن لهما بالشهادة عليه فرع في الكتاب ليس في جرح قسامة ويحلف مع الشاهد الواحد يمينا واحدة ويقتص في العمد ويؤخذ العقل في الخطأ قال ابن القاسم اثبت بذلك القصاص وليس بمال استحسانا نظائر قال العبدي الذي يثبت بالشاهد واليمين أربعة القصاص في الجراح والخلطة والكفالة والموال