وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البعض ولا عبرة بتفاوت قيمهم وإن كانت قيمة أحدهم ألفا فلا تعتبر إلا قيمة المقتول فإن قتل عبد وحر عبدا عوقب الحر وعليه نصف قيمة العبد ولسيد المقتول القتل أو يستحييه ويكون له في رقبته نصف قيمة العبد مسلمة لسيده أو يفديه فرع قال قال مالك إنما ننظر إلى قيمة الجرح بعد البرء وما نقصه يوم البرء وإن بريء بغير شين فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد في الحر والعبد قال ابن القاسم إن شج عبدا موضحة فمات من فوره فله قيمته بغير يمين وإن عاش ثم مات حلف يمينا واحدة لما مات منها وثلث القيمة في رقبة العبد الجارح قال المغيرة وله الإقتصار على طلب الشجة ولا يحلف فيفديه بها السيد أو يسلمه وله تحليف سيد العبد الجارح أنه لم يمت من الشجة فإن نكل أسلمه أو فداه بقيمة الميت وإن أقر العبد أنه منها مات فله قتله فإن استحياه خير سيده وإن شهد شاهد أن عبدا قطع يد عبد فأراد السيد القصاص حلف العبد أو العقل حلف السيد قاله المغيرة وقال مالك بل السيد في الوجهين لأنه مالك المال فرع قال إذا أعتق المجروح فغن بريء ولم يسر فلسيده مبلغ ذلك من ديته عبدا وإن زاد بعد العتق فالزيادة للعبد على أنها من دية حر فإن زاد لزوال عضو فللعبد ديته من حر ولسيده أرش الجرح وإن بدأت باضعة لمنقلة بعد العتق فإن لم يستفد طرح أرش الباضعة من عقل منقلة عن حر والباقي للعبد وإن عتق بعد الجرح فتناهى للنفس سقط الجرح ولا قصاص للسيد ولا أرش وقال ابن