وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تكن الجناية إلا في رقبتها دون ولدها ولدته قبل الجناية أو بعدها قال ابن يونس قال أشهب إذا لم يكن للأخ القاتل خطأ ما يؤدي القيمة أو معه بعضها عجل تمام الكتابة من مال المقتول وعتق أو بيع القاتل بجميع القيمة وبما أدى عنه منها وإن كان في القيمة التي أدى وفاء الكتابة فإنما يؤدي الكتابة منها لا من مال المقتول وإن قتل أحد الأخوين الآخر ولم يكن السيد قبض من الكتابة شيئا وقيمة المقتول مثل الكتابة فأداها القاتل وعتق رجع عليه السيد بما عتق به منها وهو نصفها إن كانا في الكتابة معتدلين قال أشهب يرجع عليه بجميعها لموت أحد المكاتبين لأنه لا يوضع بذلك عن الباقي شيء قال ولا يعجبنا لأن قيمة المقتول عوض منه في النفع والميت إن ترك مالا أديت منه الكتابة قال محمد إذا قتل مكاتب مكاتبه وهو عديم بيع عليه كتابة مكاتبه ويكون مكاتبا لمن اشتراه فإن عجزت كتابته عن قيمة المقتول اتبعه المكاتب بذلك وهذا على قول الغير في كتاب أمهات الأولاد إذا وطىء أمة مكاتبه فحملت وعلى قول ابن القاسم فيها يحاص السيد بالكتابة في العسر فإن كانت عفافا عتق المكاتب وإن بقي شيء اتبعه به كما قاله في الأمة فرع في النوادر إن قتل عبد عبدا وحرا فاتفق الولي والسيد على القصاص اقتص أو عدمه خير السيد في فدائه أو اختلفا قدم طالب القود وليس كقطع اليد لأنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراج فإذا قطع العبد بقي جرح الحر في رقبته فغن قتل عشرة أعبد لعشرة رجال قتلوا عبد رجل فله قتلهم أو أخذ قيمة عبده على كل واحد عشرة قيمته يؤديه سيده أو يسلمه وله قتل