وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بثلثي الدية لأن ثلثها عنه سقط بالوصية أو يسلم جميعه بثلثي الدية لأن اللازم في الجناية التخيير لا شيء يتعلق بالذمة كما لو جرح عبدك حرا جرحا ديته مائة فطرح عنك خمسين فلك فداء جميعه بخمسين أو تسلم جميعه بالخمسين وكالرهن يضع المرتهن بعض حقه بجميع الرهن بما بقي وقال أصبغ ليس للورثة إلا ثلث أو ثلثي الدية وإن شاء سيده أسلم ثلثيه أو افتكهما بثلثي الدية وثلث العبد لسيده بالوصية أسلم بقيته أو فداه بخلاف المجروح فإنه كالرهن قال اللخمي إنما كان للأول العود للقتل بعد تقدم الصلح لأنه انما سقط القتل فيكون جميع العبد له فلما استحق نصفه ولم تكن هناك ذمة يتبعها عاد للقتل بخلاف القاتل السيد العبد على إن لم يجد الغائب دفع للحاضر نصف قيمة العبد لم يكن الأول إن لم يجد الثاني لأن له ذمة يتبعها فرع في الكتاب إذا أعتقه بعد علمك بقتله لرجل خطا وأردت حمل الجنابة فذلك لك أو قلت ظننت أنها تلزم ذمته حلفت على ذلك ورد عتقه لتعلق حق الجناية برقبته وكذلك إن جرح الحر وحلفت وإن كان للعبد مال مثل الجناية أو وجد معينا على أدائها نفذ العتق وإلا بيع منه بقدها وعتق الفاضل وإن كان لا فضل فيه أسلم لأهل الجناية وإن باعه بعد علمه بالجناية حلف ما أراد الحمل ثم دفع الأرش وقبض الثمن وفسخه وأخذ العبد لتعلق الجناية به قال غيره إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرض لا يهم فذلك لهم لأنه حقهم ويرجع على البائع بالأقل بما