وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دفع السيد لغير العافي نصف الدية تم فعله وإلا دفع العافي لأخيه نصف القاتل وحده ويتم فعله فإن أبى رد العبدين وقتل القاتل أن احبا لاشتراكهما في الدم وقيل يدخل مع قتله في العبدين لأنهما ثمن الدم الذي لهما في التنبيهات العبيد عندنا ذكورهم وإناثهم بينهم في القصاص كالأحرار بينهم ملكهم واحد أم لا لتساويهم وقال بعض الناس إن كانوا لواحد فلا لأنه مضاعفة ضرر الناس على السيد كما لا يقطع العبد في مال سيده ومع الأحرار من يقطع في الجراح دون النفس فيقتل العبد بالحر إن رضي الولي ولا يقتل الحر به لعدم التساوي قال ابن يونس قال ابن أبي مسلمة يقاد للحر من العبد في الجراح إن رضي الحر ولا يقاد له من الحر وإن رضي الحر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن قتل العبد رجلا عمدا إن شاء الولي قتله أو استحياءه يكون عبدا له وإن قال أحد الوليين إنما عفوت ليكون لي نصفه لم يصدق إلا بدليل فيكون العبد بينهما إلا أن يفديه السيد بجميع الدية وله فداء نصفه بنصفها من أحدهما وإسلام نصفه للآخر وإن عفوت عن عبد قتل عمدا بقي لمولاه إلا أن يشترط رقه فيخير السيد في فدائه أو إسلامه أو قتل خطأ وقيمته ثلث تركة القتيل جاز عفوه لأن الذي يجب له في الدية العبد إلا أن يفديه سيده فلما عفا صار كأنه أوصى به لسيده فإن كانت قيمته مائة والتركة مائتان جاز أو التركة بمائة فلسيد العبد ثلثاه ويخير في فداء الثلث بثلث الدية أو إسلامه وقيل إنما يكون في الثلث الأقل من قيمته أو الدية لأن السيد لما كان مقدما على المجني عليه في أن يسلم له العبد أو يفديه بالدية كان الواجب له في الدية أحدهما وبه أوصى له فيجعل في الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة وقيل هذا لا يخالفه ابن القاسم وهو وظاهره يخالفه فإن قتله خطأ وأوصى أن يعفى عنه ويرد لسيده ولا مال له ولم يخير للورثة قال أشهب يخير سيده في فداء جميعه