مملوكة أو مشتركة بخلاف يا ابن الزاني أو الزانية إن كانا عبدين أو كافرين لأن هذا قذف لهما والأول نفي وإن قال لست ولد فلان لجده وقال أردت لست لصاحبه حد كان جده مسلما أم لا قال أشهب هذا إذا كان ولادة جده في الإسلام ولم يكن مجهولا وكذلك إذا نفاه عن أبيه دنية لأن المجهولين لا يثبت نسبهم ولا يتوارثون بها وإن كان من العرب حد وإن كان ولادة أبيه أو جده في الجاهلة وولد المقول له في الإسلام وإن قال لست من موالي فلان وهو منهم حد وكذلك لست من الموالي وله أب معتق بخلاف لست مولى لفرن وفلان قد أعتقه لأنه لم ينفه من نسب ولسب ابن فلان وأمه ام ولد حد وليس بابن فلانة لا يحد لأنه معلوم الولادة منها فلم يؤثر ذلك في عرضه وإن قال لعبد وأبواه حران مسلمان لست لأبيك حد السيد فإن ماتا ولم يرثهما أجد أو ورثهما غيره فله حد سيده الفصل الرابع في التعريض بالنفي في الكتاب قال لعربي يا فارسي أو نحوه حد أو قال يا بن الأقطع واختلف عن مالك في القائل لبربري أو رومي يا حبشي هل عليه الحد أم لا قال ابن القاسم وأرى عج الحد إلا أن يقول له يابن الأسود وليس في آبائه أسود وان قال لفارسي يا عربي لم يحد أو لعربي يا فارسي أو لمصري أو يا يماني أو لعبسي يا كلبي حد لأن العرب تنسب إلى آبائها وهذا نفي