ليست من قريش إلا جلدته وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حد إلا في اثنين قذف محصنة ونفي رجل من أبيه ولا يقول هذا إلا توقيفا وعلل صاحب المنتقى وغيره بأن النفي قذف وهو يبطل بأن الأم قد تكون لا يحد قاذفها وقد تكون مجهولة وفي الكتاب إن قال لمسلم لست لأبيك وأبواه نصرانيان حد وكذلك إن قال لست ابن فلان لجده وجد أمه كافر أو لرجل من ولد عمر بن الخطاب لست ابن الخطاب وإن قال لست ابن فلان لجده وقال أردت لست ابنه لصلبه حد وإن قال أنت ابن فلان نسبة لجده في مشاتمة وغيرها لم يحد وكذلك إن نسبه إلى جده لأمه لأنه كالأب يحرم عليه ما نكح فإن نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه حد وان قال لعربي لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها حد وان كان مولى لم يحد بعد أن يحلف ما أراد نفيا أو قال لعربي يا قبطي حد وإن قاله لمولى حلف ونكل وإن نكل لم يحد ونكل وفي النكت يجب الحد بالنفي كان الأبوان كافرين أو عبدين قال مالك وأصحابة فإن عفا وأبواه عبدان او كافران نفذ عفوه أو مسلمان حران فلهما القيام بالحد وكذلك إن كان أبوه مسلما وأمه نصرانية أو أمة فلا يثبت القيام لأنه حمل إباه على غير أمه بنسبة للزنا أو انعكس الحال بين الأبوين قامت الأم بالحد لأنه نسبها إلى الزنا وإن قال ذلك لعبد لا يحد له وأبواه عبدان أو كافران لم يحد وأبواه حران مسلمان حد وكذلك إن كانت الأم حرة مسلمة والأب عبدا لأنه رمى أمه أو أمة أمه أو كافرة وأبوه مسلم حد قاله ابن القاسم وقال أشهب لا حد في نفي العبد قال ابن يونس في الموازية يا ولد زنا أو أنت لزنية أو ولد زنية حد وإن كانت