وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى أستتيبه فإن لم يتب وقتل سقط عنه ذلك إلا الفرية لأنها حق ذمي وإن تاب اقتص منه لأنه إذا لم يتب مستحق للردة وإن قتل عبدا أو نصرانيا عمدا فذلك في ماله قتل أو تاب فإن قتل المرتد أحدا عمدا قال ابن القاسم ديته في ماله دية أهل الدين الذي ارتد إليه لأنها سواء وقال سحنون لا يلزمه إلا الأدب لأنه مباح الدم وإنما افتات على الإمام فإن قتل مسلما بدار الحرب أو قذفه أو زنى ثم يؤسر فلم يتب يقتل ويسقط القذف وإن تاب سقط عنه كل شيء فعله بدار الحرب كالحربي ومن وجد معه ماله بعينه أخذه وإلا لم يتبعه وإن كان مليا قال محمد إن قتل قبل أن يرتد جلد مائة وحبس الحكم الخامس الجناية عليه تقدم في الحكم الرابع قول ابن القاسم وسحنون قال في النوادر قال أشهب إذا قتلته فلا قصاص ولا دية أو قطعت يده فعاد إلى الإسلام فدية يده له دية الدين الذي ارتد إليه قال ابن القاسم إن جرحه عمدا أو خطأ فعقل جراحة للمسلمين إن قتل وله إن تاب ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود بل العقل قاله أشهب وما أصيب به في ردته من جرح عمدا أو خطأ ثم تاب اقتص له في العمد من المسلم وإن كان نصرانيا أو عبدا لم يقتص له منهما وذلك في رقبة العبد وفي مال النصراني وإن كان الفاعل مرتدا ثم تاب اقتص منه فإن تاب المفعول به دون الفاعل أتى العقل