وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعد الحجر فهدر إن مات أو قتل ولازم إن تاب قال محمد وهو أصح ما سمعت قال ابن القاسم لا ينفق من ماله على ولده ولا على عياله لأنه معسر بالردة ولا من قلنا يعتق عليه ولده المسلم عند ابن القاسم كالكافر الأصلي مع العبد المسلم وإن فقدوا فلبيت المال وقال أشهب بل للمسلمين لأن الردة قطعت نسبة قال ابن القاسم ما اعتق في ردته أو كاتب فردت كتابته فولاؤه للمسلمين لأنه لا يثبت له ولاء ولا يأخذ بالشفعة لأن الله تعالى إنما ملك لضرورة الحياة وهذا ميت شرعا ويرث العبد المرتد سيده وكذلك من فيه علقة رق لأنه يرث بالملك لا بأسباب الميراث فرع في الموازية إن شهد عليه واحد بالردة في رمضان وأخر عليه بها في ذي القعدة ومات من يرثه في شوال ورثه لأن الردة لا تثبت عليه إلا في ذي القعدة لأن النصاب لم يكمل إلا فيها قال ابن القاسم إن مات للمرتد ولد مسلم ورثه غير الأب ولا يرثه الأب وإن رجع للإسلام لأن الردة نقلت الميراث لغيره وقال أشهب يرثه إن رجع لزوال المانع الحكم الرابع في جنايته ففي النوادر جعله ابن القاسم مرة كالمسلم إذا رجع ومرة جعله كالنصراني ورجع للأول وذلك فيما جرح أو جنى على عبد أو سرق أو قذف فيجرى مجرى المسلم إذا رجع وإلا قتل ولا يقام ذلك عليه إلا الفدية وإن قتل حرا وهرب لدار الحرب لم يكن لولاة المقتول من ماله شيء وإن قتل عبدا أو ذميا أخذ ذلك من ماله وقال أشهب لولاة المسلم الدية من ماله إن شاؤا أو يصبروا حتى يقتلوه وعن ابن القاسم إن قتل مسلما خطأ فديته في بيت المال لأن بيت المال يرثه وإن قتل نصرانيا أو جرحه اقتص منه لأنه دونه أو جرح مسلما لم يقتص منه وإن قتله قتل به قال محمد إن قتل مسلما عبدا لا أعجل القصاص