وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيمتها في جناية القتل وقيمتهم فإن مات قبل قبض الأرش فهل هو لوارثه او يتبعها كمالها روايتان في المنتقى وإذا قومت في الجناية قال مالك تقوم بغير مالها قال وأرى أن تقوم بمالها وقاله عبد الملك كالأمة القن فإن ماتت بعد الجناية قال ابن القاسم لا شيء للمجروح من مالها لأنها لو كانت حية لقومت بغير مالها وقال عبد الملك إن كان غنيا أدى منه الأرش فإن لم يف لم يكن له غيره وإن كان عرضا خير سيدها في فدائه او إسلامه فإن تكررت جنايتها وتعقب كل جناية الحكم فيها فحكم الثانية وما بعدها حكم الأولى او تكررت قبل القيام عليها فعن مالك ليس عليه إلا قيمتها بجميع الجنايات كالقن إذا جنت جنايات وقاله ح وأحد قولي ش ولا يرجع على أم الولد إذا عتقت بشيء من جناياتها إذا حكم على السيد بالقيمة لأنها تتعلق بقيمتها دون ذمتها العاشرة قال صاحب الإشراف ليس له إجارتها خلافا ل ح و ش قياسا على بيعها الحادية عشرة قال ابن القصار عن مالك له أن يجبرها على الزواج وعنه لابد من أذنها وعنه ولا يأذنها وبهذه الرواية قال ش وبالجبر قال ح كالأمة القن وكالمدبرة واشتراط الإذن لما فيها من شائبة الحرية وقياسا على المكاتبة ووجه المنع لنقص الملك عن الجبر ولم تكمل الحرية فامتنع التزويج كنقص العمر عن التزويج في الصغيرة وهي تكمل فامتنع تزويجها وعلى المنع فهل يمتنع تزويج الحاكم قاله القاضي أبو الحسن لأنه نائب عنها وكل واحد منهما ناقص وفي الجلاب يكره له أن يزوجها برضاها لأنه تمكين غيره من فراشه وهو تأباه المروءة في المنتقى فإن زوجها قال ابن القاسم في المدونة لا نفسخه