وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والآخر بالخدمة لأنها غير مضمونة ولو أخذها السيد ففاتت الإجارة لكانت للسيد واختلف في المستحق بحريته قال ابن القاسم لا شيء على المشتري من خراجه وخالفه المغيرة لأنه غير مضمون وإذا رد إليه تحفظ منه عليها ليلا يعود لبيعها ولا يمكن من السفر بها فإن لم يمكن التحفظ عتقت عليه كقول مالك في بائع امرأته السابعة قال ابن يونس قال اصبغ إن قال لأم ولده إن وطئتك فأنت حرة لم تعتق عليه لبقاء التلذذ بغير الوطء ولو كان يملك اختها لم تحل له حتى يحرم فرج هذه بغير هذه الأيمان الثامنة قال قال مالك إذا مات سيدها وبيدها حلي ومتاع فهو لها لأن اليد توجب الملك إلا الأمر المستكثر وكذلك ما كان لها من ثياب إن عرف أنها كانت تلبسها في حياة سيدها وعنه الحلي واللحاف وألفراش والثياب لها ومتاع البيت يحتاج فيه للبينة وإن كان من متاع النساء بخلاف الحرة وعنه إن وصى عند موتها أنها إن قامت على ولدها لدعوا لها ما كان لها من حلي وكسوة وإن لم تقم وتزوجت فخذوه فليس ذلك له بل هو لها متى مات وليس له في مرضه انتزاع ما كان اعطاها وكذلك المدبرة التاسعة قال في الجواهر إن جنت فعلى السيد فداؤها قياسا على القن الذي منع من بيعه لسبب قال وإذا قتلها فبالأقل من ارش الجناية عليها وعلى ولدها له