وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا وضعته فهو حر فلا يباع حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع ويرق لأن الأجنة تابعة ولو ولدته في مرض السيد او بعد موته ولا دين عليه وقد أشهد على قوله في صحته عتق من رأس المال كمعتق إلى أجل هذا إن كان الحمل في الصحة فإن كان في ولدته فيه او بعد موته عتق من الثلث لأن عتق المريض إلى اجل من الثلث والأول كمن قال لعبده إذا وضعت فلانة فأنت حر ووضعته والسيد مريض او بعد موته عتق من رأس المال قال ابن يونس قال ابن القاسم في أول ولد فوضعت ولدين سواء كانا غلامين او جاريتين او غلاما وجارية وإن لم يعلم الأول فهما حران بالشك قال مالك إن قال إن وضعت غلاما فأنت حرة فوضعت غلامين فالأول حر لأن الشرط لا يتكرر او وضعت جارية ثم غلاما في بطن لزمه عتق الغلام او غلامين لزمه عتق الأول وأولهما ميت عتق الحي بخلاف قوله أول ولد تلدينه وشهادة النساء في السبق بينهما جائزة قال محمد إذا لم يعلم الأول فالقياس أن يعتق من كل واحد نصفه ويتم باقيه بالسنة فيعتقان جميعا قال ابن القاسم يعتق بوضع الميت وإن قال إن ولدت جارية فأنت حرة فولدت جارية عتقت الأم ورقت الجارية لأن عتق الأم متأخر عن الولادة لأن المشروط متأخر عن الشرط او ولدت جاريتين فالأم والثانية حرتان بالشك لتأخرها عن سبب الحرية او وضعت غلاما ثم جارية عتقت دون الولدين لتقدمهما على عتقهما او الغلام آخرا عتق هو مع الأم ورقت الجارية لتقدمها وإن قال إن ولدت جارية فأنت حرة او غلاما فزوجك حر فولدتها عتق الأبوان وإن ولدت الجارية او لا عتق الغلام او الغلام او لا رق الوالدان فإن الغلام حر وإن قال أول بطن تضعينه فوضعت توأمين عتقا وإن قال