وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مات قبل الخروج وهو من بعيد الخدمة عتق إذا مات السيد قال المغيرة إن قال له وهما متوجهان إلى مكة إن دخلناها فانت حر فلما بلغا مر الظهران أراد بيعه له ذلك ما لم يدخلا مكة لأنه أجل قد يكون وقد لا كقدوم فلان وعن ابن القاسم قال لأمته إن حملت فأنت حرة فإن كانت حاملا فهي حرة وإن لم يبن ذلك حيل بينه وبينها ووقف خراجها إن تبين حملها عتقت وأعطيت ما وقفت من خراجها وإن لم تحمل بيعها وقال سحنون لا تعتق بهذا الحمل وقيل يطؤها في كل مدة مرة قاعدة عشر حقائق لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل الأمر والنهي والدعاء والإباحة والشرط وجوابه والوعد والوعيد والترجي والتمني فهذه القاعدة يشكل قول ابن القاسم باعتبار الحمل الظاهر ويتجه قول سحنون ولهذه القاعدة احتاج العلماء في قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته إلى تقدير فعل مستقبل تقديره إن يثبت كوني قلته وإذا قال له إن وديت لي كذا فأنت حر فوضعه عنه السيد عتق لأن الإبراء كالعطاء لجامع تحقق البراءة وإن قال له إن أعطيتني اليوم فلا بد من التلوم بعد اليوم إذا لم يعطه الثالث والعشرون في الكتاب أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن عتق أولهما خروجا فإن خرج ميتا لم يعتق الثاني لأنه إنما أعتق الأول وقال ابن شهاب يعتق لأنه لا يقع على الميت عتق وإن قال في صحته كل ولد تلدينه حر عتق ما ولدت واستثقل مالك بيعها لما يتعلق بذريتها من حق العتق قال ابن القاسم وأنا أرى بيعها لعدم وجود شيء لعتق إلا أن تكون حاملا حين التعليق او حملت بعد قوله او يقول ما في بطنك او