سحنون لا تجوز شهادتهن في الاحصان قال اللخمي يختلف في شهادة النساء وقبولهن وحدهن واليمين وغيرها بحسب اختلاف المشهود فيه وهو ستة عشر قسما الأول الأموال كالبيع والقراض والقرض والوديعة والاجارة والكفالة بالمال ودية الخطأ والعمد الذي لا قود فيه الثاني الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة والاحلال والاحصان والعتق والولاء والنسب والسرقة والموت الثالث ما هو مال ويؤدي إلى ما ليس بمال مما يتعلق بالأبدان من عتق أو طلاق وعلى دفع الكتابة وعلى بيع العبد من أبيه أو ابنه أو أمه من زوجها الرابع ما ليس بمال ويؤدي إلى مال كالو كاله بمال والنقل عمن شهد لك بمال وكتاب القاضي المتضمن بمال والنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو أن فلانا أعتق هذا الميت أو أنه ابن فلان أو أخوه ولم يكن هناك ثابت النسب الخامس التاريخ بما يتضمن مالا ويؤدي إلى ما يتعلق بالأبدان كتاريخ الحالف بطلاق أو عتق ليقضين فلانا رأس الشهر فشهد بأنه قضى قبله أو ان عليه دينا وقد اعتق عبده ولمن وطئ أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك السادس قتل العمد السابع جراح العمد الثامن الزنى التاسع الاقرار بالزنى وعلى كتاب القاضي بالزنى وأن القاضي حد فلانا أو على معتق أن سيده كان تبرأ من زناة في حين بيعه العاشر ما لا يحضره غير النساء كالولادة والاستهلال والحيض ونحوه الحادي عشر النقل عمن شهد منهن بمثل ذلك الثاني عشر ما يقع بينهن فيما يجتمعن له كالصنيع والمأتم والحمام من الجراح والقتل الرابع عشر الترجمان والقائف والطبيب ومقوم العيب والقاضي ومكشفه يسال عن الرجال عن التعديل والتجريج لا على وجه الشهادة الخامس عشر الاستفاضه يشهد عليها