او ام ولد او زوجة او نحو ذلك فلا تجوز الشهادة وان كان انما هو قسم المال جاز عند ابن القاسم قال التونسي كل ما لا يطلع عليه الرجال حكم أمراتين فيه حكم الرجلين ولا يحتاج إلى يمين كعيب بالفرج والسقط وعيوب النساء والرضاع وزوال البكارة ونحوه مما لا يطلع عليه المشهود له واما غيره فلا بد من رجاء الستر عليها او على أنه اشترى جارية على أنها بكر فقال وجدتها ثيبا ان افتضاضها قريب حلف البائع مع شهادتهما وردها قال وفيه نظر لان القائم يدعي علم ما شهدن له به فالواجب على قوله ان يحلف ولا يحلف واذا شهد رجلان على اقراره بالوطء وأمراة على الولادة حلف لان المراة في هذا كالرجل ولو شهدت أمرتان بالولادة كانت على ام ولد واختلف فيما تجوز فيه شهادة أمراتين هل تنقل عن المراة أمراتان اجازه اصبغ كالرجال ومنعه ابن القاسم لعدم الضرورة في النقل ولم يجزن الا للضرورة فلا بد من رجل معهن في النقل وقيل يمتنع النقل مطلقا لأنه ليس بمال وتمتنع في المدونة شهادتهن في جراح العمد مع تجويزه فيهما للشاهد واليمين وجوزهن سحنون في كل ما يجوز فيه الشاهد واليمين وجوز في المدونة القسأمة بشهادة أمراتين ومنعه في المدونة ولو شهدتا مع رجل على قتل رجل عمدا قال لابد من القسامة قال ابن يونس يلحق بعيوب الفرج معرفة الحيض وحبس الحمل ولم يجعل للوأحدة اصل في مال ولا غيره فلو سلك بالمراتين مسلك الشهادة على المال فتكون فيه اليمين وعن مالك اذا شهد رجل وأمراة على الاستهلال لم تجز شهادتهما لارتفاع الضرورة بحضور الرجال بمسقطة شهادة المراة وبقي الرجل وحده وجوزه ابن حبيب لأنه اقوى من شهادة أمراتين وروى ابن وهب ان ابا بكر وعمر وعليا اجازوا شهادة المراة وحدها فكيف بهذا قال ابن يونس قال