وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المتقدم الدعوى به بخلاف إذا لم يأت بالضمير وقال اتزن لغيرها وقال أتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه وفي كتاب ابن سحنون و إذا قال اقض العشرة التي عليك فقال أتزنها أو تنقدها أو اقعد فاقبضها هو إقرار وكذلك اتزن أو انتقده ولو قال اتزن أو اتزنها ما أبعد من ذلك أو من كذا أو قرب تأخذها ما أبعدك من ذلك فليس بإقرار ولو قال لي عليك عشرة فقال بلى أو أجل أو نعم أو صدقه أو أنا مقر بها أو لست منكرا لها فهو إقرار ولأن هذه الكلمات وضعت للتصديق ولو قال ليست ميسرة أو أرسل رسولك يقبضها أو أنظرني بها فهو إقرار بذلك له ذلك عادة كذا على التصديق ولو قال أليس لي عليك فقال حق لزمه وكذلك لو قال اشتر مني هذا العبد فقال نعم فهو إقرار بالعبد وقاله ش وهذه الصيغ منها صريح نحو علي فإنها للإيجاب واللزوم كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت وأنا مقر ونحو نعم وبلى لأنها أجوبة لما يستقبل فيتعين ذكر السواك كذا معها تقديره نعم نقر لك علي وعندي يحتمل الأمانات والضمانات من غير رجحان لكن لما كان التسليم واجبا في الجميع ألزمناه التسليم والكناية نحو لا أذكر يحتمل ولا أقر لأن الساكت كذلك ونحوا اتزن واتزنها ونحو ذلك ففيها احتمالات إلا أن الرجحان في احتمال وجوب التسليم ووافقنا الأئمة في نعم ونحوه وعند ش كان ذلك أو بررت أو هو كما أخبرت أو قد ثبت من ذلك أو لا أعود إلى مثلها أو ليتني ما فعلت أو هي التوبة إقرار وعنده لو قال اقترضت في مائة فقال ما اقترضت من أحد سواك أو ما اقترضت من أحد قبلك ليس بإقرار لأنه معناه إذا لم أفعل ذلك مع غيرك فكيف أفعله معك وعنده أصل عندي أو عسى أو أحسب أو أظن أو أقدر ليس بإقرار لعدم الجزم وله علي في علمي عنده إقرار للجزم ووجدت في حسابي أو في