وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من التفسير عند مالك لا عند ش يقال للمقر له بين فإن بين وصدقه المقر ثبت أو كذبه قلنا له بين وإلا حلفنا المقر له وأخذ وعند ابن حنبل يحبس حتى يبين ومتى فسر بما لا يتمول كقشر الجوز الحقير أو الجير لم يقبل وعند الأئمة أو إنما يقول قبل كذا وقال ش وابن حنبل إذا قال قبضت منه شيئا أي فسر له بغير المتمول قبل لأن الغصب يقع عليه وقال ح لا تفسير له بغير المكيل والموزون لأن غيرهما لا يثبت في الذمم عنه وفي الجواهر يشترط أن يكون المقر به في يد المقر حالة الإقرار أو قبله لأن شأن الإقرار لا يقبل إلا على المقر وما ليس في يديه ليس الإقرار به عليه ولو اقر بعبد في زيد أنه لعمرو لم يقبل على زيد لكن إن كان خرج من يد المقر قيل له خلصه للمقر له فإن تعذر عليه ذلك دفع له قيمته لأنه أتلفه عليه إخراجه من يده وقد اعترف انه لغيره فإن كان لم يدخله تحت يده لم يلزمه شيء ولو اقر زيد بعبد في يد غيره ثم أقدم على شرائه بعد ذلك صح الشرط لأجل قول صاحب السيد ثم يعتق في له بإقراره فقال عبد الملك لا يعتقه عليه لسقوط إقراره لمولاه قال المذهب إن تمادى على إقراره به الإقرار المعتبر وإلا فلا وقال المغيره يعتق إن كان يشهد بحريته وردد شهادته لانفراده لجرحة لبطلان الشهادة في نفسه وحيث قلنا يعتق على أحد هذه الأقوال فلا يكون ولاؤه له بل أعتقه من أخذ له بإقراره الركن الرابع البينة وفي الجواهر إذا قال لفلان علي أو عندي له أو أخذت منه أو أعطاني فهو إقرار لأنه المفهوم لغة وعرفا من هذه الألفاظ ولو قال لي عليك ألف فقال له خذ أو حتى يأتي وكيلي يزن لك لم يكن إقرار إن حلف وقال الأئمة لأنه يحتمل خذ الجواب مني أو اتزنه قال ابن عبد الحكم كذلك إذا قال أجلس فانتقدها أو اتزنها لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه هو الذي يدفع إليه وقال الأئمة هو إقرار لأن الضمير لم اذكره كذا تعين عوده