وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أشهب أيضا إذا ماتت الأم دون الولد أو الولد دون الأم أخذ الباقي وحصة الميت من الثمن ومن مات من الولد فليس له أن يأخذ من الغاصب الأكثر من قيمته أو ثمنه قال ابن عبدوس وهو جزء من قول الأول عن أشهب إن ماتت الأم أخذ الأكثر من ثمنها أو من قيمتها يوم الغصب ويأخذ الولد ويرجع المبتاع بحصته على البائع وإن كان الولد هو الذي مات فله الأكثر من حصته من الثمن أو قيمته يوم ولد وفي الموازنة إذا ولدت عند الغاصب أو المشتري ولم يعلم بغصبه فمات الولد أو الأم عندك سواء عند ابن القاسم له أخذ الموجود منهما ولا شيء على الغاصب من قيمة ولا غيرها ولا على المشتري ما لم يكن الولد منه فله القيمة إن كان حيا مع أخذ الأم ولو كان من الغاصب فهو مما يأخذه معها فإن ماتت الأم وأخذت الولد فلا شيء له في الأم أو ماتت وأخذ قيمة الولد من المشتري فلا شيء له عليه من قيمة الأم ولا على الغاصب ولو مات الولد عند المبتاع وقد ولدت منه أو من غيره فليس له إلا الأم أو يأخذ من الغاصب الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم الغصب قال محمد فإن ماتت عند الغاصب أو قبلها وبقي الولد فله أخذ الولد ولو كان المشتري زوجها فولدت من الزوج فلربها أخذها مع الولد أو الثمن من الغاصب أو القيمة فرع قال قال أشهب إذا عرفت كذا عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إلى أجل فأولادهم رقيق تبع لهم فرع قال قال أشهب إذا غرت أمة الابن الأب للأب كذا فولدت منه فودى قيمتها يوم استحقت فعليه قيمة الولد ويسلم الأمة إليه ويرجع على الأبن بما أخذ منه من قيمتها فرع قال إذا علمت بالغصب فله الولد وعليك الحد ولا تعذر بقولك ظننتها