وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثمن ماله وقال أشهب إن أخذها لم يأخذ الستة ويجتمع له العوض والمعوض وهو خلاف القواعد وقيل ترد الستة لأنه لما أخذ الدابة انفسخت البياعات كلها ولو اشتريتها بنقذ غير الأول أو مثلها وزنا معوض فالجاري على أصله رد الجميع لانتقاض البياعات كلها وتأخذ نقدك من الذي بعت له فرع قال قال ابن القاسم إذا اشتريتها من غاصب ولم تعلم فولدت عندك فماتت فله أخذ الولد فقط ولا شيء له على الغاصب وترجع أنت بجميع الثمن لأن موتها عندك لا يضمن أو يترك الولد ويأخذ من الغاصب الأكثر من قيمتها يوم الغصب أو الثمن وكذلك لو كان عبدا فمات عنده وترك مالا فإما أن يأخذ ماله ولا شيء له ويرجع المبتاع بجميع الثمن أو يترك المال لك ويتبع الغاصب بالثمن أوالقيمة ولو ولدت عند الغاصب فباعها وولدها فلك أخذ الثمن من الغاصب وقيمتها وحدها يوم الغصب ولا شيء له في الولد من ثمن ولا قيمة لأخذ قيمتها قبل حدوث الولد وله أخذها مع ولدها قال محمد وله أخذ ثمن بعضهم وإسلام بعضهم وله أخذ الأم وثمن الأولاد لأنهم على ملكه وله أخذ بعض الولد وثمن الأم وثمن باقي الولد بعد فض الثمن على قيمتهم ما لم يكن الذين أجاز بيعهم أقل فللمبتاع حجة في قبوله ورده فإن رده رجع بجميع الثمن على الغاصب أو جنسه رجع بحصة ما أخذ المستحق وأجازه بيع الولد وحده مشروط ببلوغه إلى حد التفرقة وله أخذ قيمة الأم من الغاصب لدخول النقص فيها بالولادة ثم لا شيء له في الولد لأنه أخذهم إذ هم عند المبتاع لم يدخلهم نقص ولو دخلهم نقص أو غيره أو ماتوا فله أخذ حصتهم من الثمن من الغاصب أو قيمتهم من الغاصب يوم ولد والأكثر من ذلك له أخذه وقول ابن القاسم افقه لأنه لو ذهب منه عضو لم يضمنه قال أشهب إذا لم يدخل الولد نقص لم يكن لهم غير أخذهم أو حصتهم من الثمن وعن