وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقول لو اغتلها الغلة له قال والأشبه أن لا غلة لأنه غير ضامن لأنها لو ماتت رجع بثمنه ووجه قوله يأخذها المستحق لأنها مملوكة واستيلاد الغير لا يمنع وكأنها ولدت من نكاح وقد ثبت أنها لو غرت من نفسها فتزوجها رجل على أنها حرة فولدت لا يمنع ذلك أخذها بشبهة الملك وشبهة كل عقد مردوده إلى صحيحه وكذلك ولدها والقيمة تدفع حق المستحق ووجه قوله ليس له رد قيمتها لوطء لأنه وطء يرفع الحد فتلزمه القيمة كما إذا وطئ أمة ولده أو الأمة المشتركة له ولغيره ولو ماتت على هذا القول ضمنها المشتري كوطء الأب أمة ولده أو الأمة بين الشريكين وقاله ابن حبيب ورجع مالك للقول الأول حتى ماتت قال ابن القاسم لو رضي المستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها جبرت على ذلك في قولي مالك جميعا فتعطي القيمتين يوم الاستحقاق ومنع أشهب قال محمد والقياس لا يلزم قيمتها في نقض الولادة وإنما له أن يلزمه ذلك لو قتلها ولو قتلها غيره لم يلزمه هو قيمتها لأنه غير غاصب غير أن ابن القاسم قال ذلك لاختلاف قول مالك في هذا الأصل قال عبد الملك إن ماتت وبقي ولدها فليس له غير قيمة من وجد منهم في قول مالك الأول وعلى قول الآخر له اتباعك بقيمتها يوم وطئها لأنك ضمنتها يومئذ ولا شيء عليك في الأولاد وإن كانوا قياما كواطئ أمة ابنه وقال محمد لا شيء عليك في قول مالك الذي قال فيه وهي حية ليس له إلا قيمتها فقط لأنك لست بضامن قال وانظر قوله إذا كان الأب عديما والابن مليا أخذ من الابن قيمة نفسه وهو إنما يأخذ منه قيمة يوم الحكم فكان يجب إنما تستحق قيمته يومئذ بماله مما في يديه وكيف يصح أخذ قيمته منه قال وأظن ابن القاسم إنما يقول يأخذ قيمته بغير مال وبه يصح قوله قال ابن القاسم في كتاب محمد لو كان المستحق عما للولد أخذ القيمة إذ لا يعتق ابن الأخ والجد لا يأخذ قيمته