وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجبور على القيمة وقد دفع ثمنا على أنها ملك له لا شيء عليه غير ما دفع فانتقض البيع وذلك مختار فلا يرجع بشيء وعن ابن القاسم لو قتل الولد عمدا فصالح فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك وقيمته يوم القتل فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع على القاتل بالأقل من باقي القيمة أو باقي الدية قال ابو محمد لو عفا الأب عن قاتل ابنه عن غير شيء ثم أتى المستحق فلا شيء له على الأب وله على القاتل الأقل من قيمة الولد يوم القتل أو الدية واحتج بقول ابن القاسم المتقدم وقال ابن شباوز كذا لا شيء له على القاتل خلاف عفو الأب على مال وقاسمه على عفو البنين عن غير شيء أنه يجوز على البنات في كتاب الديات أو عفوا على مال اشترك جميعهم فيه وكذلك ها هنا لأن القتل للبنين دون البنات كما هو ها هنا للأب خاصة قال وأعلم أن الولد إذا قتل إنما يغرم الأب ما وصف من الدية إذا قبض ذلك فإن لم يقبض ذلك أخذها المستحق منجمة حتى يستوفي الواجب له وكذلك أن يقبض الغرة أخذ المستحق عشر القيمة من العشرة كما يأخذ ذلك من الدية إذا قتل قال ابن يونس إنما لزمك قيمة الولد لأنه ليس بغلة ولا يرق فيأخذه السيد لتخليفه على الحرية بالشبهة في الغرور بالشراء أو النكاح وجعلت القيمة يوم الحكم لأنهم أحرار في الرحم ولا قيمة لهم يومئذ فلا يجعل يوم جعلت ضامنا ولا يضمن إلا المتعدي وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه من القضاء بمثل الولد المستحق فمعناه على مقاديرهم وفي حديث آخر قيمتهم ولو كان يخرج بالقيمة من رق كان ولاؤه للمستحق ولو كان إذا كان جدهم أو أخاهم أن يعتقوا عليه وليس كذلك بل هو حر بسبب أبيه وليس للمستحق سبب يصل به إلى رقه كأم الولد يحى كذا لا يمكن من إسلامها وكان مثل ذلك القيمة فيه يوم الحكم وهو قول مالك وابن القاسم وغيره إلا المغيرة قال القيمة يوم ولد قال ابن القاسم وإن كانت حاملا يوم قيامه لا نتظر ولادتها فيأخذ القيمة يوم تلده وقال المغيرة إن استحقت بحرية لها صداق لأنه مقابل وطء الحرة وابن القاسم يرى أنها وطئت على الملك والمملوكة لا صداق لها ولذلك