وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اخرى وزيادة دنانير فيه الشفعة وكان من قول مالك ان علم انه اراد المناقلة والسكنى دون البيع فلا شفعة لأنه لم يرض بالخروج من داره وقال عبد الملك انما قال مالك لا شفعة في دارين أو حائطين بين اشراك يناقل احدهم بعض اشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار الأخرى أو الحائط فيجمع كل واحد منهم في شيء واحد لأنه إنما اراد توسعة حظه وجمعه واما ان ناقل بنصيبه من دار اخرى لا نصيب له فيها ففيها الشفعة عامل بذلك بعض أشراكه أو اجنبيا وقد روي عن مالك ان في ذلك كله الشفعة قال اللخمي عدمها ان اراد جمع نصيبه احسن لأن الأصل ان كل ذي ملك احق بملكه وانما وردت السنة بتغليب احد الضررين بأن يعاد للمشتري مثل دنانيره وخصت الرباع بذلك لأن ضررها اشد فإذا خرج من ربعه لدفع مضرة من ربع آخر فهو احق بما رفع المضرة منه وبما خرج من ملكه لأجله وكذلك إذا اخذ نصيبا من دار لا شرك له فيها والأمر في الأول أبين وعن مالك لا شفعة لمن لم يسكن لأن الضرر الأعظم منعه من السكن فعلى هذا لا يشفع في الحمام ولا الفندق ولا فيما يراد للغلة ولا يسكن واما النقض ففي المدونة إذا أذنت لهما في البناء في عرصتك ثم باع احدهما حصته لك اخذها بالقيمة دون ما بيعت به وان كان اكثر من قيمتها لأن لك اخذ النقض بالقيمة الا ان تكون القيمة اكثر فتأخذ بما بيع به لأن البائع رضي بذلك فإن لم تأخذ فالشريك أولى من المشتري لان هدم نصف كل بيت ضرر قال اللخمي النقض قسمان لرجل دار يبيع نقضها دون ارضها أو الأرض لك والنقض لآخر وقد اعرتها لاجل وانقضى واختلف في البيع في هذين السؤلين هل يصح ام لا