وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاصول أو مفردة والزرع إذا بيع مع الأصل في المساقاة وفي رحا الماء ورحا الدواب بيعت بانفرادها أو مع الأرض ويختلف على هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو مفردة والثامن المناقلة والتاسع بيع منافع ما فيه شفعة وهو الكراء والعاشر ما يوصي الميت ببيعه لغير معين والحادي عشر الهبة والصدقة الثاني عشر شفعة من شريكه بغير البلد الذي فيه المبيع فمنع مالك في النخلة الواحدة والشجرة لأن الشفعة انما شرعت لخوف قلة السهم في القسم أو تغير البنيان وضيق الممر وتضييق الواسع وخراب العامر ولو وجبت لضرر الشركة لوجبت في الجارية لدخول ضرر منع الوطء بالشركة وأوجبها أشهب في النخلة والشجرة واختلف عن مالك في الدار التي لا تنقسم وهذا انما يحسن إذا كان للمشتري ان يدعو الى بيع الجميع اما على القول بأن من اشترى نصيبا بإنفراد ليس له ان يدعو الى بيع الجميع لا يكون للآخر عليه شفعة وكذلك ان كانت تلك الدار ان بيع ذلك النصيب بانفراده لا يزيد على بيع الجملة فلا شفعة اذ ليس له ان يدعو الى بيع الجميع وكذلك إذا كان بيع الجميع اتم وقال المشتري الآن انا اسقط مقالي ولا ادعو الى بيع الجميع ومتى اردت البيع بعت نصيبي الا ان يقال ان الشفعة لدفع الضرر المتوقع في طول امد الشركة وانه لا يقدر على اصلاح ولا جذاذ ولا حرث الا برضا صاحبه وقال مالك في المدونة في الحمام الشفعة خلافا لعبد الملك وهو اختلاف من قوله في النخلة ولا فرق واما الجدار يكون بين الدارين فعند ابن القاسم فيه الشفعة وعلى اصل أشهب لا شفعة لأنه منع من قسمته وان حمل القسم وأبقاه مرفقا بينهما لخشبهما وأوتادهما وكذلك قال في الماجل إذا اقتسما ما سواه وان حمل القسم وفي المناقلة ثلاثة اقوال فعن ابن القاسم ان باع نصف ارضه بأرض