وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشترون معه وبقية الورثة وليس المشتري كالورثة فيدخل اهل السهام على العصبة والمشترين من اهل السهام ولا يدخل المشترون ولا العصبة عليهم وقال أشهب في ثلاثة ورثوا دارا أو اشتروها فباع احدهم من نفر فسلم الشريكان ثم باع احد المشترين نصيبه فبقية المشترين اشفع من شريكي البائع ولو باع احد شريكي البائع لدخل شريكه والمشترون وجعل المشتري من الشريك كورثته وخالفه ابن القاسم وقال لا يكون المشتري الأول اشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتري وذكره مالك وجعل المشتري كبائعه والموصى لهم كالعصبة مع اهل السهام قال الأبهري اهل كل سهم احق بالشفعة بينهم فيما ورثوا اما ما اشتروا أو وهب لهم أو وصل اليهم بغير الإرث فلا بل يستوون فان باع المشتري من الميراث من اهل السهام دخل اهل السهام مع المشترين منهم ولا يكون المشترون أولى بالشفعة فيما اشتروا من بعض اهل السهام لان حرمة السهام آكد من حرمة الشراء لان الشراء قد لا يقع والميراث لا بد من وقوعه وفي الجواهر كل صاحب شرك اخص يقدم على الأعم فإن سلم اخذ الذي يليه فإن سلم الذي يليه فالذي يليه فان باعت احدى الأختين شفعت اختها فإن سلمت فأهل السهام والعصبة فإن سلموا فالشركاء الأجانب ويدخل اهل السهام على العصبة بخلاف العكس لأن العصبة ليسوا اهل سهم وقال أشهب لا يدخل احدهما على الاخر وجعلهم كأهل سهم وعن مالك الأخص والأعم سواء فكل من له ملك في المبيع يشفع قال القاضي ابو الحسن وهو القياس والأول استحسان واختلف قول ش كمالك وسوى ابو حنيفة بين الشركاء لنا ان ملك الأخ اقرب الى ملك الأخ من ملك العم لحصولهما بسبب واحد وجمعهما بمعنى واحد فيكون أولى بدليل تقدم الشريك على الجار المقابل ولأن نصيب الأخوين في حكم النصيب الواحد بدليل انه لو ثبت ان الأب غصب شيئا استحق من نصيبهما دون نصيب العم فيقدم احدهما