وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخوات ان يقسم من الأول أسباعا وقال ابن القاسم في شقيقة واخوات لأب فباعت احدى الاخوات شفع جميعهن وقال أشهب بل يشفع بقية الاخوات للاب فإن سلمن شفعت الشقيقة قال وهو أحسن لأن من حقها ان يقسم لها من الأول النصف ثم يقسم أولئك بينهن السدس فهو سهم يسلم اليهن وهذا إذا كان السدس يحمل القسم واذا أوصى الميت ان يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله لم يشفع الورثة فيه لأن قصد الميت تمليكه اياه وجعل سحنون مثله إذا أوصى ببيع نصيب يصرف ثمنه في المساكين كان الميت باعه قال والقياس ان يشفعوا لتأخير البيع بعد الموت بعد تحقق الشركة ولو أوصى ان يباع من معين والشريك أجنبي شفع لأن ذلك لا ينكر على الوصية بخلاف الوارث وفي المجموعة لو باع الإمام ارضه مزايدة في دينه فقال احد الورثة بعد البيع انا اؤدي من الدين بقدر ما علي وآخذ نصيب شركائي بالشفعة فله ذلك إذا كان في بقية ما يباع من الارض تمام الدين وقال صاحب النوادر قال مالك إذا أوصى بدار لخمسة عشر رجلا لعشرة سماهم ثلثاها لفلان وفلان منهم السدس وللسبعة منهم النصف وبقية الدار للخمسة الآخرين فان باع احد الخمسة فباقيهم اشفع فإن سلموا فلجميع العشرة فان باع احد السبعة فبقية السبعة احق من الخمسة وعن مالك في اخوة ورثوا فباع احدهم فسلم اخوته ثم باع احدهم شفع المشتري الأول مع من لم يبع ومتى سلم بقية اهل سهم فالشفعة لبقية اهل الميراث فإن سلموا كلهم ثم باع احد المشترين نصيبه مما اشترى استوى بقية اهل ذلك السهم وشركاء البائع