وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتسليم فلهم الدخول فيما باع احد الشريكين كما لهم الدخول فيما اشتروا قال ابن القاسم ولو باع احد شريكي البائع الأول لدخول المشترون مع من بقي من شركاء بائعهم بقدر حصص بائعهم وقال اصبغ لم يثبت أن اهل السهم المفروض هم الذين يتشافعون خاصة وعليه جماعة الناس قال اللخمي الدار في مسألة الإخوة إذا خلف احدهم أولادا ان انقسمت اسباعا فما قال ابن القاسم لأن الدار تنقسم قسمين فتقسم أولا اثلاثا فاذا صار لبني البنين سهم قسموه اثلاثا كدار قائمة بنفسها فبعضهم احق ممن لا يصير له في ذلك الثلث شرك ينتفي الضرر وان كانت لا تنقسم بحال شفع كل من له فيها شرك بوارثة أو غيرها لاشتراكهم في الضرر فيها إذا ادعى احد الشركاء البيع لأنها لا تنقسم وخروج الدار من الملك أشد من ضرر المقاسمة وان كانت تنقسم اثلاثا خاصة فباع احد الأعمام شفع جميعهم لأن بني الاخوة شركتهم مع اعمامهم فيما ينقسم وإن باع احد بني الإخوة فعلى قول مالك الشفعة فيما لا ينقسم يتشافعون دون اعمامهم وعلى قوله الآخر فهي للأعمام خاصة لأن بني الأعمام يقولون نحن نشفع فيما يقبل القسم ولا شفعة لبعضكم على بعض لأن نصيبكم لا يقبل القسم ولو كانت الدار فيها شرك بغير وارثه بعد وارثه فعلى قوله في المدونة ان باع احد الورثة السفلى كانت الشفعة لبقيتهم سلموا لأهل الوارثة الأولى فان سلموا فللشركاء وان باع احد الورثة الأولى شفعوا اجمعون بقية الشركاء واهل الوارثتين وعلى الرواية الأخرى يشترك الشركاء واهل الوارثتين باع احد الشركاء أو اهل الوارثة الأولى أو الآخرة قال وارى ان تعتبر صفة القسمة هل تنقسم اسباعا