وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدخول على بقية الورثة الذين لا يشافعونهم ولو كان اهل السهم واحدا ليس له من يشافعه شافعه جملة الورثة لعدم من يمنعهم واذا باع اهل سهم معلوم فسلم بقيتهم وبقية الشركاء ثم باع احد الشركاء الذين ليسوا باهل سهم واحد فللمشتري النصيب ولشركائه وبقية الورثة التحاصص في هذا المبيع لأنه حل محل البائع منه لما سلم له بقية شركائه وبقية الورثة وان ورثه ابنه وامراته فمات الابن عن اخته وامه وعصبة فباع بعض العصبة ففي كتاب محمد تشافع الأخت والأم العصبة لما ورثا من الميت الأول والثاني قال وفيه نظر لأن موت الابن يوجب وراثه ثانية فلا يضربوا مع بقية العصبة الا بالقدر الذي ورثوه معهم لأن الضرب بالميراث الأول اضرار بالعصبة ويلزم عليه إذا ورثه أولاده فمات احدهم عن اخوته وورثه ان يدخل ورثته فيما باع احد ورثة الابن اذ لا فرق بين عدم ميراثهم في الثاني أو يكونون يتحاصون بما ورثوه من غيره ويلزم ان شركاء الميت يحاصون بقية ورثة الميت في مبيع احدهم والمعروف خلافه وأما الشقيقة مع اخوات الأب فأشهب يرى عدم دخول الشقيقة لاختصاصهن بالسدس دونها قال ابن يونس ثلاثة اشتروا دارا أو ورثوها فباع احدهم من نفر وسلم الشريكان فباع احد النفر فبقية النفر أشفع من شريكي البائع ولو باع احد شريكي البائع لدخل شريكه الذي لم يبع وسائر النفر فلهم النصف ولشريكهم الذي لم يبع النصف وخالفه ابن القاسم وقال لا يكون النفر أشفع فيما باع بعضهم بل هم كبائعهم يقومون مقامه بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتري والفرق ان السهم الموروث لا شفعة به لشركاء الميت مع الورثة وإذا باع أحد الورثة فبقيتهم أشفع من شركاء الميت وشركاء البائع لهم الشفعة