وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سهم مثله أو بدنانير أو طعام فكالغريم قال صاحب المقدمات الموصى له بعدد ان كان ما أخذه الورثة زيادة على الثلثين وهو كفاف الوصية الطارئة فلا رجوع له على الموصى لهم وان لم تكف وصيته رجع بتمامها على الموصى لهم كما تقدم في رجوع الوارث على الورثة وطروء الموصى له بجزء وعلى الورثة قال ان اخذ الورثة زيادة على الثلثين تكف الطارئ لم يرجع الا على الورثة لأن حقه في ايديهم وفيه خلاف ابن حبيب وابن القاسم وان لم يكن فيها كفاف الطارئ رجع بالباقي على الموصى لهم لان بقية حقه في أيديهم وقال الشافعية الوصية بغير العين كالدين توجب النقض الا ان يوفوه وبالمعين كالإستحقاق والإستحقاق من نصيب أحدهما يبطل القسم في النصيبين أو في أحدهما أكثر فيخرج الصفقة عندهم القسم الثالث في أحكام متفرقة قال صاحب الإستذكار عن مالك ان الكتابين إذا اسلموا اقتسموا على مواريثهم في الكفر وان كانت ظلما وغير الكتابين ينتقل حكمهم بالإسلام وعنه انتقال الجميع وقاله ش و ح والجمهور لقوله في الموطأ ايما دار أو ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار أو ارض ادركهما الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فهل يخص بقرينه قوله الجاهلية أو يعم الكفار لعموم اللفظ